الصفحة الرئيسية arrow الوصية arrow خارج فقه ( وصية ) arrow خارج الوصية، 22 شوال 1430 هـ  
 
قائمة العناوين
الصفحة الرئيسية
ورقة التعريف
مقالات
الدروس
الحوار
البحث العلمی
الفقه السياسي
المواقع الاخری
البحث
البوم الصور
اتصل بنا
جديد الموقع
الورود





ليس لديك حساب
Rss
المراجعون
 
خارج الوصية، 22 شوال 1430 هـ طباعة ارسال لصديق
27 شَوَّال 1430 , 14:25

خارج الوصية، 22  شوال 1430 هـ
الرأي الثاني: بطلان الوصية:
وهذا قول ابن الجنيد والعلامة في المختلف: قال المختلف: "قال ابن الجنيد : ....... وإن مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه. ولا بأس بهذا القول عندي" (مختلف الشيعة 6:  408 – 410.)
وسندرس دليل هذا القول عند ذكره.
الرأي الثالث: بطلان الوصية فيما لو کان نظر الموصي إلى خصوص الموصى له:
وهذا رأي الشهيد الأول في الدروس‘ قال: ".... قيل: تبطل الوصية، واختاره في المختلف، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالمورث لا غير" (الدروس 47 : 2 .)
وسيأتي وجه هذا القول ومناقشته.
أدلة الأقوال الثلاثة:
 وفيما يلي انتقال إلی أدلة الأقوال الثلاثة:
أمّا القول الأوّل فقد استدل اصحابه لإثباته بالرواية التالية والتي لمحمد بن قيس:
"قضی اميرالمؤمنين(ع) في رجل اوصی لاخر والموصی له غائب فتوفي الذی اوصی له قبل الموصی قال(ع): الوصية لوارث الذی اوصی له‘ قال : ومن أوصى لأحد شاهدا  كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته."( وسائل الشيعة 19 : 334  ).

وقد وقع التمسك بهذه الرواية موقع الاشکال والمناقشة من جهات ثلاث:
- مخالفتها مع مقتضی القاعدة.
- مواجهتها لإشکال سندي.
- تعارضها مع روايتين أخريين، هما صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم وموثقة منصور بن حازم.
أما الجهة الأولی: فمخالفتها مع مقتضی القاعدة من جهة أنّه - كما هو معلوم - يرث الوارث ما هوملك للمورِّث لا ما هو ملك لغيره، والموصی به هنا لم يدخل في ملك الموصی له بعدُ، بل هو باق في ملك الموصي، فکيف ينتقل إلی الوارث؟! اما عدم دخوله في ملك الموصی له فلأنّ وفاة الموصي هو السبب لهذا الدخول والمفروض ان الموصی له قبل تحقق هذا السبب مات.
وقد طرح العلامة وجهاً  فنياً آخر لمخالفتها مع مقتضی القاعدة، قال محاولاً لردّ القول الأوّل: "انّ الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة ، فصار الموت حينئذ لا عبرة به." ( مختلف الشيعة 6:  408. )

محاولة لحل المشكلة:
وقد حاول القائلون بهذا القول – أي : القول الأوّل- معالجة هذه المشكلة من طريق دعوی أن الموروث ليس دائماً هو المال بل قد يكون حقاً من الحقوق؛ فالحق ينتقل أيضاً كما ينتقل المال، والحق هنا هو حق القبول الذي هو ثابت للموصی له فينتقل إلی ورثته.( انظر: الحدائق الناضرة 22 :395


 
< السابق   التالى >