|
خارج الوصية، 21 شوال 1430 هـ |
|
|
|
27 شَوَّال 1430 , 14:27 |
|
خارج الوصية، 21 شوال 1430 هـ بطلان الوصية هناك أمور اعتبر أن الوصية تبطل بها، وهي ما يلي: 1) موت الموصی له: ويتمّ البحث عنه في محورين: الأول: ما اذا کان موته قبل موت الموصی ولهذا القسم شقّان: الشق الاول: ما اذا کان الموصی له واحداً: وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى بطلان الوصية فيه‘ قائلين إنه لا يبقی مع موته شیء حتی ينتقل إلی الورثة. قال النووي في المجموع:" إن مات الموصى له في حياة الموصى فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الوصية له قد بطلت وليس لوارثه قبولها بعد موت الموصى." وقد خالفهم حسن البصري‘ حيث ذهب الی انتقال الوصية إلی الورثة. وقد ذکروا وجهين لإبطال قول البصري‘ وهما ما يلي: الوجه الأول: أن الوصية من العقودغيراللازمة ومثلها تبطل بالموت. الوجه الثاني: أن الورثة لاسبيل لهم الی التملك للمال الا الإرث‘ والإرث إنما يأتي فيما إذا کان المال مملوكاً للمورث‘ والمفروض ان الموصی به لم يصبح ملکاً للموصی له من أجل أن استحقاقه للملکية انما يتمّ بموت الموصی وهو مات قبل موته. وقال في ذلك النووي: "وحكى عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته، ولورثته قبولها. قال الماوردي : وهذا فاسد من وجهين ، أن الوصية في غير حياة الموصى غير لازمة ، وما ليس بلازم من العقود يبطل بالموت ، ولان الوصية له لا لورثته ، وهو لا يملك الوصية في حياة الموصى." )لمجموع لمحيى الدين النووي 15 :434 ( أما الامامية فقد انقسموا على آراء ثلاثة: الرأي الأول: الانتقال إلى الورثة: إنّه حسب هذا القول تنتقل الوصية إلی الورثة فيما اذا لم يرجع الموصی عن وصيته‘ وطبعاً إذا انتقلت إليهم كان لهم قبولها أو ردّها. وعلی أساس هذا القول ليس موته هو العامل المبطل لها بل المبطل هو رجوع الموصي عن وصيته. وهذا القول هو المشهور بينهم؛ وإليك ذكر بعض أقوالهم: - قال الشيخ المفيد: "ولصاحب الوصية اذا مات الموصی له قبله ان يرجع فيما أوصی له به‘ فان لم يرجع فهو لخلف الموصی له.") المقنعة: 677 ( وقال الحلبي : "وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية ، وإن رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت.")الكافي للحلبي : 366 ( - قال في المراسم: "إذا مات الموصی له قبل الموصی فانه ينتقل الی ورثته اذا لم ينقض ذلك الموصی.") المراسم العلوية : 207 .( - قال المحقق الحلي : "اذا مات الموصی له قبل الموصی انتقل ما كان للموصی له إلی ورثته مالم يرجع الموصی علی الأشهر." ) المختصر النافع1: 173( - قال الفاضل الآبي في هذه المسألة: "ان الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي ، فعلى هذا التقدير إذا مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته." ) كشف الرموز2: 77 – 79( وللكثير منهم مثل ما نقلناه عن هؤلاء. وسندرس دليلهم |