آمار سایت

سایت عربی

سایت عربی

Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
خارج الوصية، 7 ذي القعدة 1430 هـ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۲۲


خارج الوصية، 7  ذي القعدة 1430 هـ
هذا مضافاً الی ان الاصل اعتبار الروایات الواردة، بصدد بیان الاحكام الواقعیة، وعلیه ففي المقام لابد من ان ننظر إلى الحملین الآخرین، فلو وجدنا احدهما معقولاً وممكناً وصحیحاً فنرفض الحمل علی التقیة.
 وقبل دراسة هذین الحملین یحسن بنا الاشارة الی ان صاحبي الحدائق والوسائل كانا یتوسعان كبقية الاخباریين في دائرة الحمل علی التقیة فكأنّ هذا الحمل هو الاصل لدیهم، بل الذي یُشاهد منهم ومن الاخباریین جمعاء، انهم قد قاموا احیاناً بالحمل علی التقیة في موارد كان الحمل علیها غریباً جداً. وننتقل الآن الی القولین الاول والثاني.
فنقول: اما ماقام به الشیخ الطوسی من حمل الروایتین علی ما اذا كان هناك رجوع للموصي بعد موت الموصی له فیبدو ان هذا معقول وممكن لان هناك قید في روایة محمد بن قیس، من انه ما لم یرجع الموصي عن وصیته ومعه یعقل هذا الجمع اذا الملاك تمام الملاك في معقولیة طریقة ما للجمع، هو امكانها العرفي، ومع وجود هذا القید یری العرف مثل هذا الجمع ممكناً بوضوح تام.
فیبقی القول الثاني وهو الحمل علی ما اذا اراد الموصي خصوص الموصی له دون ورثته، ونوكل البحث عن ذلك الی ما سندخل فیه قریباً تحت عنوان القول الثالث في المسألة.
وأما دليل القول الثالث، أي القول بالتفصيل بين ما اذا علم تعلق غرض الموصي فتبطل الوصية بموته وما إذا لم يعلم، فتنتقل إلی ورثته.
وهذا كما قلنا مختار الشهيد الاول في الدروس وقد قبله الشهيد الثاني في شرحه علی اللمعة، قال الشهيد الثاني: «والاقوی البطلان مع تعلق غرضه بالمورّث والا فلا تبطل وهو مختار المصنف في الدروس ويمکن الجمع به بين الاخبار لو وجب».
ومن تعبيره ( لو وجب ) يعلم أمران:
الاول: وجود ترديد و تشويش له (أي: للشهيد الثاني) حول لزوم الجمع بين الأخبارهنا، ومنشأ هذا الترديد هو ما ذكر سابقاً من أن الروايتين الواقعتين موقع تمسك القائلين بالبطلان غير بالغتين حداً تتعارض هاتان الروايتان فيه رواية محمد بن قيس، بدليل الاضطراب الموجود في متنهما الناشئ عن احتمال رجوع الضمير في (ليس بشيء) إلی الموت، إذ أن هذا الاحتمال ينتفي بوجوده شرط التعارض، والذي هو امكان التمسك بكل من الروايتين المبحوث عن تعارضهما أو عدمه، والروايتان لا يصح التمسک بهما من أجل وجود الإجمال في دلالتهما بسبب الاحتمال المذكور، وقد صرّح الشهيد الثاني في المسالك بوجود هذا الاجمال والابهام في دلالة الروايتين بل ذهب الی أولوية ارجاع الضمير في (ليس) إلی الموت.
الثاني: أن الشهيد الثاني يری أن هذا القول (اي بطلان الوصية فيما اذا علم تعلق الغرض بالموصی له) لا يأخذ اعتباره من الجمع بين الروايتين المشار اليهما مع رواية محمد بن قيس، حتی يقال: إنه إذا كان في دلالتهما الابهام والاجمال فکيف تُجرى عملية الجمع بينهما وبين تلك الرواية؟! بل الأمر يکون بحيث انّه حتى لو رفضنا التمسك بهما ولم نقم بعملية الجمع، فان القول بالبطلان في فرض العلم بتعلق الغرض به باق علی اعتباره باعتبار امتلاكنا لمستند غير عملية الجمع، ولعل هذا المستند، هو جعل المقام من مصاديق القاعدة المتفق عليها من أن أمر الوصية يدور مدار غرض الموصي، وعليه فاذا علمنا تعلق غرضه بالموصی له فلامجال لانتقالها إلی ورثته.

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS

جستجو

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۲